الإمام الشافعي

186

الرسالة

515 - قال ( 1 ) فدلت سنة رسول الله على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسايفة ( 2 ) والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها ( 3 ) 516 - وثبتت ( 4 ) السنة في هذا ألا تترك ( 5 ) الصلاة في وقتها كيف ما أمكنت المصلي في الزكاة ( 6 ) 517 - ( 7 ) قال الله ( 8 ) ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 9 ) )

--> ( 1 ) في س وج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل ، وكلمة « قال » لم تذكر في ب وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط صغير ، ولكن الخط واحد . ( 2 ) « المسايفة » بالفاء ، يعني القتال بالسيوف ، وفي ج بالغين بدل الفاء ، وهو خطأ مطبعي ظاهر ، وفي س « المسابقة » بالقاف ، وهو تصحيف . ( 3 ) كلمة « إليها » لم تذكر في ج ، وهي ثابتة في الأصل ، وحذفها خطأ . ( 4 ) في ب « وبينت » وهو تصحيف ، والكلمة واضحة النقط في الأصل . ( 5 ) في ج « يترك » وهو تصحيف ومخالف في الأصل . ( 6 ) في ب وج « باب في الزكاة » وكلمة « باب » ليست في الأصل . وهذا الباب جعل الشافعي عنوانه « في الزكاة » وهو عنوان قاصر ، لأن فيه مسائل كثيرة ، من أبواب مختلفة ، ولذلك رأيت أن أزيد لكل موضوع عنوانا بين مربعين هكذا [ ] . ( 7 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 8 ) في ب « قال الله تبارك وتعالى في الزكاة » والزيادة ليست في الأصل . ( 9 ) سورة البقرة ( 43 و 83 و 110 ) وفي سور أخرى من القرآن .